العلامة الحلي
44
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 17 : لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفارة ، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل - وبه قال مالك وأبو ثور ( 1 ) - لأنه أجنب مختارا متعمدا ، فكان كالمجامع . ولأن النبي صلى الله عليه وآله ، أمر المفطر بالكفارة ( 2 ) . ولأن الصادق عليه السلام ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : " عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " ( 3 ) . وعن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق ، قال : " كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " ( 4 ) . وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في ( 5 ) رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : " عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 6 ) " ( 7 ) . وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفارة ( 8 ) . وقال أحمد : تجب الكفارة في الوطئ فيما دون الفرج مع الإنزال ( 9 ) . وعنه في القبلة واللمس روايتان ( 10 ) .
--> ( 1 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 124 ، المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء 3 : 204 . ( 2 ) انظر : المصادر في الهامش ( 1 ) من الصفحة 40 . ( 3 ) الكافي 4 : 102 - 103 / 4 ، التهذيب 4 : 206 / 597 ، الإستبصار 2 : 81 / 247 . ( 4 ) التهذيب 4 : 320 / 981 . ( 5 ) في المصدر زيادة : قضاء شهر . ( 6 ) في المصدر زيادة : في رمضان . ( 7 ) الكافي 4 : 103 / 7 ، التهذيب 4 : 321 / 983 . ( 8 ) المجموع 6 : 341 و 342 ، فتح العزيز 6 : 446 ، حلية العلماء 3 : 204 ، المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، بدائع الصنائع 2 : 100 ، المبسوط للسرخسي 3 : 65 . ( 9 ) المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء 3 : 204 . ( 10 ) الشرح الكبير 3 : 63 ، حلية العلماء 3 : 204 ، المجموع 6 : 342 .